من وزير المالية
إلى
السيد وكيل شركة **********
الموضوع: حول احتساب الضريبة على الدخل تبعا للزيادة في أجور القطاع الخاص
المرجع : مكتوبكم الوارد بتاريخ 11 مارس 2016
تبعا للزيادات في أجور القطاع الخاص بعنوان سنة 2015، طلبتم بمقتضى مكتوبكم معرفة :
- هل تطبق الضريبة على الدخل بنسبة 20% على الزيادات العامة في الأجور وا
Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.