Jurisprudence
قرار تعقیبی عدد 65969 بتاريخ 07/06/2018 : عدم انطباق واجب الإعلام على شركة التأمين عند انعدام التأمين مطلقا
Principe juridique
- واجب إعلام صندوق ضمان حوادث المرور داخل أجل 21 يوما المنصوص عليه بالفصل 120 من مجلة التامين ينهض على المؤمن فقط متى كان يتمسك بعدم التأمين أو باستثناء الضمان في إطار علاقة تعاقدية سابقة قائمة بعقد تأمين.
- حالات استثناء الضمان لا تقوم إلا في الصور المنصوص عليها بالفصل 118 من مجلة التامين باعتبارها ناتجة عن اتفاق بين المؤمن والمؤمن له على الحرمان من الضمان داخل عقد التأمين.
- إذا ثبت انعدام التأمين مطلقا وانتفت العلاقة التامينية عند وقوع الحادث فإن إلزام شركة التأمين بواجب الإعلام المنصوص عليه بالفصل 120 من مجلة التامين يعد تأويلا مخالفا للقانون.
Textes appliqués
- الفصل 89 autres décisions
- الفصل 110 autres décisions
- الفصل 111 من مجلة الطرقات autres décisions
- الفصل 12 من م م م ت autres décisions
- الفصل 120 من مجلة التامين autres décisions
- الفصل 118 من مجلة التامين autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.