L
lois.tn
Retour
En vigueur J P 2010/310112 · 01/02/2010

قرار تعقيبي عدد 310112 بتاريخ 1 فيفري 2010 : ضبط وعاء الأداء على أساس آخر تصريح، عدم جواز تجزئة التصريح - الإغفال عن إيداع التصاريح

   قرار تعقيبي عدد 310112  الإدارة العامة للأداءات / فتحي بعد الإطلاع على مطلب التعقيب المقدم من المعقبة المذكورة أعلاه بتاريخ 10 فيفري 2009 والمرستم بكتابة المحكمة تحت عدد 310112 طعنا في الحكم الصادر عن محكمة الاستئناف بتونس بتاريخ 12 نوفمبر 2008 في القضية عدد 65805 والقاضي بقبول الإستئنافين الأصلي والعرضي شكلا وفي الأصل بإ

Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.