قرار تعقيبي عدد 310112
الإدارة العامة للأداءات / فتحي
بعد الإطلاع على مطلب التعقيب المقدم من المعقبة المذكورة أعلاه بتاريخ 10 فيفري 2009 والمرستم بكتابة المحكمة تحت عدد 310112 طعنا في الحكم الصادر عن محكمة الاستئناف بتونس بتاريخ 12 نوفمبر 2008 في القضية عدد 65805 والقاضي بقبول الإستئنافين الأصلي والعرضي شكلا وفي الأصل بإ
Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.