من وزير المالية
إلى
الموضوع : حول النظام الجبائي لحصص الأسهم المحققة في إطار عقود إعادة الإحالة
المرجع : مكتوباك بتاريخ 18 جانفي و 17 فيفري 2016
لقد ذكرت بمقتضى مكتوبيك أنه في إطار عقود إعادة الإحالة "conventions de portage"، يساهم حامل الأسهم "Porteur" في رأس مال شركة لحساب مصدر القرار "Donneu
Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.