Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 27946 بتاريخ 09/11/2021 : شمول عبارة المسؤول المجهول بحوادث المرور للمجهول المؤقت عند تقرير التعويض
Principe juridique
- لا يترتب بطلان الإجراءات لعدم احترام مقتضيات عرض ملف النزاع على النيابة العمومية متى ثبت أن الملف عُرض عليها وقدمت طلباتها كتابة طبق الفصل 251 من مجلة المرافعات المدنية و التجارية.
- إذا جاءت عبارة القانون مطلقة وجب حملها على إطلاقها، فتشمل عبارة المسؤول عن الحادث مجهولا ضمن الفصل 172 من مجلة التأمين المجهول المطلق والمجهول المؤقت، مع بقاء حق صندوق ضمان ضحايا حوادث المرور في الرجوع على المسؤول عند التعرف عليه.
- يحتسب التعويض عن الأضرار في الدخل الناتجة عن العجز على أساس الدخل المصرّح به للسنة السابقة للحادث طبق الفصل 127 من مجلة التأمين، وفي صورة انعدام هذه التصاريح أو عدم الإدلاء بها يكون الاحتساب على أساس الأجر السنوي المضمون لنظام ال40 ساعة في الأسبوع الساري المفعول زمن حصول الحادث.
Textes appliqués
- الفصل 185 من م م م ت autres décisions
- الفصل 175 وما بعده من م م م ت autres décisions
- الفصل 251 من مجلة المرافعات المدنية و التجارية autres décisions
- الفصل 1 من القانون عدد 13 لسنة 1988 المؤرخ في 1988/03/07 autres décisions
- الفصل 172 من مجلة التأمين autres décisions
- الفقرة أ من الفصل 120 من هذه المجلة autres décisions
- الفصل 118 من هذه المجلة autres décisions
- الفصل 127 من مجلة التأمين autres décisions
- الفصل 533 من م ا ع autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.