Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 77674.2020 بتاريخ 11/02/2020 : إرجاع المتسوغ للمكرى بعد تأمين معينات الكراء ما دامت العلاقة الكرائية قائمة
Principe juridique
- قرينة اتصال القضاء المكرسة بالفصل 480 م ا ع تتقرر للأحكام الأصلية الماسة بجوهر الحق، أما الأحكام الاستعجالية فرغم حجيتها ونفاذها فإن اتصال القضاء بها يكون نسبيا لكونها لا تمس أصل الحق وقابلة لتعديل الوضع القانوني تبعا لصدور حكم أصلي أو لتغير الحالة القانونية للأطراف.
- إرجاع الحالة إلى ما كانت عليه قبل تنفيذ حكم الخروج يبقى ممكنا في إطار الاستعجال متى وقع تأمين معينات الكراء موضوع الحكم وبقيت العلاقة الكرائية قائمة ولم يثبت انفساخ العقد أو فسخه رضائيا أو بحكم أصلي أو بالانفساخ على معنى الفصل 23 من القانون عدد 37 لسنة 1977.
- التمسك بانقضاء الالتزام لعدم الوفاء على معنى الفصل 339 م ا ع لا يستقيم في دعوى الخروج الاستعجالية لأن هذه الدعوى لا تفصل في استمرار الالتزامات أو انقطاعها، ويظل الوفاء أو التأمين بمعينات الكراء في حدود الطلب سببا قانونيا لرفع موجب الخروج وما ينجر عنه من آثار وقتية.
Textes appliqués
- الفصل 185 من م م م ت autres décisions
- الفصل 175 وما بعده من م م م ت autres décisions
- الفصل 480 م ا ع autres décisions
- الفصل 201 م م م ت autres décisions
- القرار التعقيبي عدد 12269 الصادر في 15/01/2002 autres décisions
- القرار التعقيبي عدد 9184 الصادر في 17/4/1973 autres décisions
- الفصل 339 م ا ع autres décisions
- الفصول 246 و 247 م ا ع autres décisions
- الفصل 23 من القانون عدد 37 لسنة 1977 autres décisions
- الفصل 274 م ا ع autres décisions
- الفصل 21 من القانون عدد 35 لسنة 1976 autres décisions
- الفصل 150 م م م ت autres décisions
- قرار عدد 39625 في 4/11/1993 autres décisions
- الفصول 273 أو 274 م ا ع autres décisions
- الفصل 23 من قانون عدد 37 لسنة 1977 autres décisions
- الفصل 201 مرافعات autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.