Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 82286.2020 بتاريخ 28/1/2020 : حجية الحكم الاستعجالي بفسخ عقد الإيجار المالي متى حسم واقعة عدم الخلاص
Principe juridique
- لا يجوز لمحكمة الأصل إهمال ما حسمه الحكم الاستعجالي البات في دعاوى فسخ عقود الإيجار المالي من معاينة لواقعة عدم الخلاص متى كان ذلك لازما لتقدير الحق المدعى به ومنع تضارب الأحكام.
- الحكم الاستعجالي وإن كان وقتيا من حيث طبيعته فإن ما يقرره من عناصر واقعية لازمة لفسخ عقد الإيجار المالي يمكن أن تكون لها حجية نسبية توجب على قاضي الأصل التثبت منها واتخاذ موقف معلل بشأن أثرها على الطلب الأصلي.
- لا يكفي للاستخلاص بثبوت الخلاص الاعتماد على قرينة تحوز المدين للكمبيالات إذا قامت بالملف مؤيدات مقابلة تتعلق بذات الفترة وتثبت وجود وسائل خلاص أخرى أو كمبيالات بمعينات مغايرة، إذ يتعين على المحكمة إجراء البحث اللازم لتحديد حقيقة تنفيذ الالتزام.
Textes appliqués
- الفصل 185 من م م م ت autres décisions
- الفصل 175 وما بعده من م م م ت autres décisions
- الفصل 480 م ا ع autres décisions
- الفصل 201 م مم ت autres décisions
- الفصل 242 م ا ع autres décisions
- الفصل 243 م ا ع autres décisions
- الفصل 274 م ا ع autres décisions
- الفصل 13 من عقد الايجار autres décisions
- الفصل 201 م م م ت autres décisions
- الفصل 339 م ا ع autres décisions
- الفصل 361 م ا ع autres décisions
- الفصل 185 م م م ت autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.