Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 41605 بتاريخ 31/10/2022 : تقدير وجود الشغب بدعوى كف الشغب يكون باعتبار تاريخ القيام بالدعوى

J P 41605/202231 octobre 2022

Principe juridique

  1. يعدّ تعليل الحكم من الناحيتين الواقعية والقانونية ركنا جوهريا لصحته، ويتحقق متى تضمّن عناصر النزاع وأدلته وأجاب عن الدفوع الجوهرية بما يمكّن محكمة التعقيب من مراقبة سلامة تطبيق القانون.
  2. يقتضي تقدير قيام الشغب الموجب لدعوى كف الشغب الرجوع إلى تاريخ القيام بالدعوى، ولا يستقيم ردّها بالاستناد إلى وضع واقعي طرأ بعد ذلك التاريخ إذا كانت عناصر الملف تمكّن من ضبط الوضعية القائمة زمن القيام.
  3. إذا اعتمدت محكمة الأصل نتيجة اختبار فني وجب أن تفهمها فهما كاملا وأن ترتب عليها آثارها القانونية دون تجزئة أو اقتطاع يغيّر مدلولها، وإلا عدّ ذلك قصورا في التعليل يوجب النقض.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.