Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 78312 بتاريخ 10/11/2025 : عبء إثبات الطرد التعسفي محمول على الأجير
Principe juridique
- تثبت العلاقة الشغلية بجميع وسائل الإثبات، ويبقى للمحكمة كامل السلطة التقديرية في وزن الشهادات والقرائن واستخلاص قيامها أو نفي استرسالها بحسب ما يتوفر لديها من معطيات.
- كشف الأجور الصادر عن الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي إذا تضمن تصريحات متقطعة لا يكفي بمفرده لإثبات عدم استرسال العلاقة الشغلية، غير أن قصور بقية المؤيدات عن إثبات الاسترسال يجعل دعوى الاسترسال غير قائمة الدليل.
- الأجير القائم بالدعوى يتحمل عبء إثبات واقعة الطرد التي يدعيها باعتبارها أساس الالتزام بالتعويض، وتبقى للمحكمة سلطة الموازنة بين الأدلة وترجيح بعضها لاستخلاص ثبوت الطرد أو انتفائه.
- يجوز قانونا للمحكمة اعتماد شهادة زملاء الأجير في العمل متى لم تثبت لهم مصلحة مباشرة في النزاع ولم يثبت ما ينال من حيادهم أو يوجب استبعاد شهادتهم.
Textes appliqués
- الفصل 185 من م. م. م. ت autres décisions
- الفصل 175 وما بعده من م. م. م. ت autres décisions
- الفصل 6 من مجلة الشغل autres décisions
- الفصلين 420 و 421 م ا ع autres décisions
- الفصل 14 خامسا من مجلة الشغل autres décisions
- الفصل 96 من مجلة المرافعات المدنية و التجارية autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.