Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 25003.2021 بتاريخ 16/02/2021 : لا ينطبق البطلان الشكلي لعقود الأصول التجارية على عقد كراء أصل تجاري لا يتضمن تصرفا في عناصره
Principe juridique
- يتعين على المحكمة مراقبة توفر الصفة في القيام والقيام ضده قبل التعرض لأصل النزاع، وتقديرها لقيام رابطة تعاقدية قائمة بين الطرفين يجعل الدفع بانعدام الصفة غير قائم متى تأسس على منازعة في ملكية المكرى لا في وجود الالتزام الشخصي.
- إذا كانت عبارات العقد صريحة في تحديد موضوعه فإنها تغني عن التأويل، ولا يغير من تكييف العقد ما يرد بعنونة الملحق متى لم تتضمن بنوده تعديلا جوهريا لموضوع التسويغ كما ضبطه العقد الأصلي.
- البطلان المنصوص عليه في الفصل 189 مكرر من م ت يتعلق بالعقود التي تمس الأصل التجاري تصرفا أو إنشاء أو تفويتا أو رهنا تحقيقا لوظيفة الحماية التي استهدفها المشرع، ولا ينسحب على عقد كراء أصل تجاري باعتباره التزاما شخصيا محكوما بالقواعد العامة للكراء ما دام لا يحدث تغييرا في عناصر الأصل التجاري.
Textes appliqués
- الفصل 185 من م م م ت autres décisions
- الفصل 175 وما بعده من م م م ت autres décisions
- الفصل 189 مكرر من م ت autres décisions
- الفصل 325 م ا ع autres décisions
- الفصل 19 م م م ت autres décisions
- الفصل 517 م ا ع autres décisions
- الفصل 514 م ا ع autres décisions
- الفصل 328 م ا ع autres décisions
- الفصل 513 م ا ع autres décisions
- الفصول 175 و191 م م م ت autres décisions
- الفصلين 1 و2 من القانون عدد 37 لسنة 1977 autres décisions
- الفصل 547 م ا ع autres décisions
- الفصل 548 م ا ع autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.