Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 00443 بتاريخ 05/01/2023 : سقوط الطعن بالتعقيب العقاري عند عدم تبليغ عريضة الطعن
Principe juridique
- يُعدّ تبليغ عريضة الطعن إلى المعقب ضده المحكوم له بالتسجيل أو خلفائه إجراءً شكليا جوهريا في التعقيب العقاري، ويترتب عن عدم احترامه سقوط الطعن بصريح النص.
- جزاء السقوط المترتب عن الإخلال بالإجراءات الشكلية الأساسية في التعقيب العقاري تثيره المحكمة من تلقاء نفسها ولا يتوقف على تمسك الخصوم به.
- حضور المعقب ضدهم بالملف أو تقديمهم جوابا عن الطعن لا يصحح عدم استيفاء موجب تبليغ عريضة الطعن متى كان هذا الموجب مفروضا تحت طائلة سقوط الطعن.
- لا يندرج ضمن الخطأ البيّن كل ما يقوم على الاختلاف في الاجتهاد أو الفهم أو تأويل النصوص وتطبيقها، إذ ينحصر مفهومه في السهو أو الغفلة المفضية إلى خطأ واضح غير مختلف في ثبوته.
Textes appliqués
- الفصل 192 م م م ت autres décisions
- الفقرة 11 ثالثا من الفصل 357 ثالثا م ح ع autres décisions
- الفصل 357 ثالثا م ح ع autres décisions
- الفقرة الخامسة من الفصل 357 ثالثا م ح ع autres décisions
- الفصل 13 من م م م ت autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.