مذكرة خاصة عدد 1531 بتاريخ 21 ديسمبر 2009 -الإدارة العامة للاداءات DGI )
« وبعد، لقد تضمّن أن نشاط مؤسستكم یتمثل في بيع معدات الهاتف ومستلزماته وأنها أبرمت مع شركة إتصالات تونس عقدا لترویج بطاقات شحن الهاتف الجوال وعمليات الشحن الإلكتروني وتطلبون إیضاحات بخصوص رقم المعاملات الذي یجب إعتماده لإحتساب الأداء على القيمة ا
Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.