مذكرة خاصة عدد 1170 مكرر بتاريخ 7 أوت 2007 - الادارة العامة للدراسات و التشريع الجبائي ( DGELF )
« لقد ذكرتم بمكتوبكم أن حرفاء شركة "أ" الخاضعين للنظام الحقيقي سواء كانوا موزعين معتمدين أو مستهلكين نهائيين يقومون بالخصم من المورد عند خلاص الفواتير الخاصة بإقتناء بطاقات الشحن للهاتف الجوال والقار التي تساوي أو تفوق 2.0
Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.