Jurisprudence
قرار ابتدائي عدد 10031 بتاريخ 05/07/2023 : استحقاق الفائض المدني عند انتفاء صفة التاجر
Principe juridique
- إذا أثبت الدائن وجود الالتزام بسند صحيح انتقل عبء الإثبات إلى المدين لإقامة الدليل على انقضاء الدين أو عدم لزومه له، وإلا تعيّن الحكم بإلزامه بأداء أصل الدين.
- العقد الصحيح يقوم مقام القانون بين المتعاقدين، ويترتب عن تحقق شرط الحلول طبقًا لما اتفقا عليه استحقاق الأقساط اللاحقة كدين حالّ وواجب الأداء.
- لا يُحكم بالفائض القانوني بالنسبة التجارية إلا إذا كانت المعاملة بين التجار، وعند انتفاء صفة التاجر يُوظّف الفائض القانوني بالنسبة المدنية ابتداء من تاريخ الإنذار بالدفع إلى تمام الوفاء.
- لا يُستجاب لطلب النفاذ العاجل إلا إذا قام ما يبرره من عنصر التأكد وثبوت خطر متعلق بالحق المطالب به، وإلا وجب رفضه.
Textes appliqués
- الفصل 79 من م م م ت autres décisions
- الفصل 420 م ا ع autres décisions
- الفصل 421 م ا ع autres décisions
- الفصل 242 من مجلة الالتزامات والعقود autres décisions
- الفصل 1100 م ا ع autres décisions
- الفصل 1100 من م.ا.ع autres décisions
- الفصل 125 م.م م.ت autres décisions
- الفصل 128 من مجلة المرافعات المدنية والتجارية autres décisions
- المرسوم عدد 8-2020 بتاريخ 17-04-2020 autres décisions
- المرسوم عدد 19-2020 المتعلق بإيقاف إجراءات التتبع و الآجال autres décisions
- منشور البنك المركزي عدد 8 المؤرخ في 01-04-2020 autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.