Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 35374 بتاريخ 23/01/2017 : عدم سماع الحيازة المكسبة للملكية في العقار المسجل
Principe juridique
- إن حماية مالك العقار المسجل من الشغب تقوم على قرينة قانونية تنشأ بمجرد ثبوت الملكية المسجلة لفائدته دون اشتراط إقامة دليل إضافي على أصل وضع اليد من الغير.
- لا يستقيم التمسك بالحيازة المكسبة للملكية في مواجهة مالك العقار المسجل لأن نظام التسجيل العقاري يستبعد اكتساب الملكية بالتقادم على العقارات المسجلة.
- يثبت قيام الصفة في الدعوى للشخص الذي يثبت تمثيله القانوني بمحرر انتخابي لم ينازع الخصم في صحته وسلامته، ولا ينهض الدفع بانعدام الصفة دون بيان موطن المخالفة القانونية التي شابت اعتماد المحكمة لذلك المحرر.
Textes appliqués
- الفصلين 175 فقره 4 و19 من م م م ت autres décisions
- الفصل 19 من م م م ت autres décisions
- الفصل 175 فقرة 1 من م م م ت autres décisions
- الفصول 22 و 45 -46-و 307 من م ح ع autres décisions
- الفصل 22 من م ح ع autres décisions
- الفصل 307 من م ح ع autres décisions
- احكام الفصل 305 من م ح ع autres décisions
- الفصول 22 و 45 و 46 من م ح ع autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.