Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 41097 بتاريخ 06/06/2017 : انقطاع تقادم دعوى التعويض عن حوادث المرور بمكاتبة صندوق ضمان ضحايا حوادث المرور
Principe juridique
- أجل سقوط دعوى التعويض عن حوادث المرور يعدّ أجل تقادم لا يدخل ضمن المسقطات الوجوبية، ولذلك يكون قابلا للقطع والتعليق وفق القواعد العامة.
- توجيه المتضرر لمكاتبة إلى المكلف العام بنزاعات الدولة في حق صندوق ضمان ضحايا حوادث المرور قصد الإعلام بالحادث وطلب التعويض يعد عملا قاطعا للتقادم، فتُلغى المدة السابقة ويُستأنف احتساب أجل جديد من وقت انتهاء العمل القاطع.
- تدخل صندوق ضمان ضحايا حوادث المرور في التعويض يشمل حالة انعدام التأمين، لأن عبارة غير مؤمن وردت بصياغة واضحة لا تحتمل حصرها في صور بطلان عقد التأمين أو انتهاء صلوحيته أو فسخه أو إيقاف العمل به.
Textes appliqués
- الفصل 185 م م م ت autres décisions
- الفصل 175 وما بعده من م م م ت autres décisions
- الفصل 134 م م م ت autres décisions
- الفصل 8 م م م ت autres décisions
- الفصل 125 م ت autres décisions
- الفصل 13 م م م ت autres décisions
- الفصل 396 م ا ع autres décisions
- الفصل 398 م ا ع autres décisions
- الفصل 120 م ت autres décisions
- الفصل 172 من م ت autres décisions
- الفصل 173 من م ت autres décisions
- الفصل 532 من م ا ع autres décisions
- الفصل 122 م ت autres décisions
- الفصل 54 من مجلة الطرقات autres décisions
- الفصل 118 من هذه المجلة autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.