Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 46202 بتاريخ 30/01/2023 : عدم قبول دعوى رفع مضرة الكشف عند قيام نزاع جدي حول ملكية العقار المتلاصق
Principe juridique
- يتعين على محكمة الموضوع قبل الخوض في تقدير الأساس القانوني للدعوى التثبت من توفر شروط القيام المتمثلة في الصفة والأهلية والمصلحة طبق الفصل 19 من م م م ت.
- دعوى رفع مضرة الكشف تفترض استقرار المراكز القانونية للمالكين المتجاورين وانتفاء النزاع الجدي حول الحدود أو الملكية لأن وجود مثل هذا النزاع يؤثر مباشرة في تحديد تحقق الكشف على ملك مجاور من عدمه.
- إذا ثبت وجود نزاع جدي حول ملكية العقار الذي يفتح عليه المطل المتظلم منه كانت دعوى رفع مضرة الكشف سابقة لأوانها ويتجه رفضها إلى حين حسم النزاع المتعلق بالملكية.
Textes appliqués
- الفصل 185 من م م م ت autres décisions
- الفصل 175 من م م م ت autres décisions
- الفصل 19 من م م م ت autres décisions
- الفصل 99 من م إ ع autres décisions
- الفصلين 174 من م ح ع autres décisions
- الفصل 184 من م م م ت autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.