Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 46877 بتاريخ 06/03/2023 : سقوط الدفع بعدم الاختصاص الترابي بالخوض في الأصل
Principe juridique
- تقدير الوقائع وتمحيص الأدلة وترجيح القرائن من المسائل التي تستقل بها محكمة الموضوع ولا رقابة عليها من محكمة التعقيب متى كان التعليل سائغا وله أصل ثابت بأوراق الملف ومؤديا إلى النتيجة التي انتهت إليها.
- الدفع بعدم الاختصاص الترابي يسقط إذا سبق للمدعى عليه الخوض في أصل النزاع بإبداء دفاعه في الموضوع قبل إثارته.
- إثارة الدفع بعدم الاختصاص الترابي لا توجب عرض الملف على النيابة العمومية لعدم تعلقه بالنظام العام على معنى الفصل 251 من م م م ت.
- عدم تحديد السند القانوني للدعوى صراحة بعريضتها لا يوجب بطلانها طبقا للفصل 71 من م م م ت متى أمكن للمحكمة تكييف الوقائع واعتماد السند القانوني الصحيح.
Textes appliqués
- الفصل 185 من م م م ت autres décisions
- الفصل 175 وما بعده من م م م ت autres décisions
- الفصل 251 و 70 و 18 من م م م ت autres décisions
- الفصل 12 و 70 من م م م .ت autres décisions
- الفصل 251 من م م م ت autres décisions
- الفصل 71 من م م م ت autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.