Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 47390 بتاريخ 06/02/2023 : الاختصاص ينعقد للقضاء العدلي في النزاع مع منشأة عمومية لا تكتسي صبغة إدارية

J P 47390/20236 février 2023

Principe juridique

  1. لا يكتسي محضر التحجير صبغة المقرر الإداري إذا كان عملا فنيا يراد به توضيح معطيات هندسية قصد إدراجها بالسجل العقاري، مما يمنع إسناد النزاع بشأنه إلى القضاء الإداري على أساس الطعن في مقرر إداري.
  2. ينعقد الاختصاص للمحاكم العدلية في النزاعات القائمة بين منشأة عمومية لا تكتسي صبغة إدارية وبين الغير عملا بالمعيار الهيكلي الذي يعتمده قانون توزيع الاختصاص، دون اعتبار لطبيعة النشاط موضوع النزاع.
  3. لا يكون عرض الملف على النيابة العمومية طبقا للفصل 251 من م م م ت وجوبيا إلا عند الدفع بعدم الاختصاص من الخصوم، أما إذا أثيرت مسألة الاختصاص من قبل المحكمة فلا ينطبق موجب الإحالة.
  4. يكون الحكم معيبا بضعف التعليل إذا أغفل مناقشة دفع جوهري من شأنه التأثير في وجه الفصل، بما يحول دون رقابة محكمة التعقيب على سلامة تطبيق القانون.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.