Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 47390 بتاريخ 06/02/2023 : الاختصاص ينعقد للقضاء العدلي في النزاع مع منشأة عمومية لا تكتسي صبغة إدارية
Principe juridique
- لا يكتسي محضر التحجير صبغة المقرر الإداري إذا كان عملا فنيا يراد به توضيح معطيات هندسية قصد إدراجها بالسجل العقاري، مما يمنع إسناد النزاع بشأنه إلى القضاء الإداري على أساس الطعن في مقرر إداري.
- ينعقد الاختصاص للمحاكم العدلية في النزاعات القائمة بين منشأة عمومية لا تكتسي صبغة إدارية وبين الغير عملا بالمعيار الهيكلي الذي يعتمده قانون توزيع الاختصاص، دون اعتبار لطبيعة النشاط موضوع النزاع.
- لا يكون عرض الملف على النيابة العمومية طبقا للفصل 251 من م م م ت وجوبيا إلا عند الدفع بعدم الاختصاص من الخصوم، أما إذا أثيرت مسألة الاختصاص من قبل المحكمة فلا ينطبق موجب الإحالة.
- يكون الحكم معيبا بضعف التعليل إذا أغفل مناقشة دفع جوهري من شأنه التأثير في وجه الفصل، بما يحول دون رقابة محكمة التعقيب على سلامة تطبيق القانون.
Textes appliqués
- الفصل 185 من م م م ت autres décisions
- الفصل 175 وما بعده من م م م ت autres décisions
- الفصل 361 من م ح ع autres décisions
- أحكام المجلة المدنية autres décisions
- الفصل 251 م. م. م.ت autres décisions
- القاننون عدد 40 لسنة 1972 المتعلق بالمحكمة الإدارية autres décisions
- القانون عدد 38 لسنة 1996 المتعلق بتوزيع الاختصاص بين المحاكم autres décisions
- الأمر عدد 2265 لسنة 2004 المؤرخ في 21/09/2004 autres décisions
- الأمر عدد 2179 السنة 2006 المؤرخ في 02/10/2006 autres décisions
- الفصل الثاني من القانون الأساسي عدد 38 لسنة 1996 المؤرخ في 3 جوان 1996 autres décisions
- القانون المؤرخ في 31/10/2000 المتعلق بتطبيق المفعول المنشئ للترسيم autres décisions
- الفصل 305 م. ح. ع autres décisions
- قانون 20/04/1998 autres décisions
- الفصل 67 من مجلة التهيئة الترابية و التعمير autres décisions
- الفصل 19 م م م ت autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.