مذكرة خاصة عدد 758 بتاريخ 02 نوفمبر2010- الإدارة العامة للأداءات( DGI )
« لقد تضمن مكتوبكم ما يفيد أنكم تمارسون نشاط خبير محاسب وتطلبون مذكم بإيضاحات حول إمكانية قيامكم بممارسة نشاط مستشار جبائي إضافة لنشاطكم الأصلي المذكور.
وجوابا يشرفني إحاطتكم علما أنه عملا بأحكام الفصل 11 من القانون عدد 108 لسنة 1988 المؤرخ في 18 أوت 1988
Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.