Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 51155/51668 بتاريخ 19/04/2023 : إثبات إعلام المريض بمخاطر التدخل الطبي يخضع لمبدأ حرية الإثبات ما لم يفرض المشرع الكتابة حصرا
Principe juridique
- الدفع بسقوط الدعوى بمرور الزمن يعد من وسائل الدفاع التي يجوز إبداؤها لأول مرة في الاستئناف ولا يندرج ضمن الطلبات الجديدة الممنوعة بمقتضى أثر الاستئناف الناقل.
- تكييف محكمة الموضوع لأساس الخطأ في المسؤولية الطبية يدخل ضمن سلطتها في إعطاء الوقائع وصفها القانوني الصحيح ولا يعد اعتمادها لنصوص أو وثائق تنظيمية ملائمة للوصف الذي انتهت إليه خروجا عن واجب الحياد ما دامت لم تغيّر سبب الدعوى.
- واجب الطبيب في إعلام المريض بطبيعة العلاج ومخاطره يرتب على الطبيب عبء إثبات قيامه به وتعد مخالفة هذا الواجب خطأ مستقلا يوجب التعويض باعتبار تفويت فرصة رفض العلاج وتفادي مخاطره ضررا محققا.
- لا يشترط لإثبات إعلام المريض بالمخاطر الشكل الكتابي إلا في الحالات التي فرض فيها المشرع الكتابة حصرا وتبعا لذلك يبقى الإثبات في غيرها خاضعا لحرية الإثبات ولا يجوز إضفاء الإلزام على الكتابة بالاستناد إلى منشور وزاري لا ينشئ قاعدة قانونية عامة.
Textes appliqués
- الفصل 185 م م م ت autres décisions
- الفصل 175 وما بعده من م م م ت autres décisions
- الفصل 147 م م م ت autres décisions
- الفقرة الثانية من الفصل 148 م م م ت autres décisions
- الفصل 12 م م م ت autres décisions
- الفصل 83 م ا ع autres décisions
- الفصلين 31 و32 من مجلة الطبيب autres décisions
- الفصل 147 م ا ع autres décisions
- المنشور الوزاري المؤرخ في 23/11/2012 autres décisions
- ميثاق حقوق وواجبات المريض autres décisions
- الفصل 36 منها autres décisions
- القرار التعقيبي الصادر بتاريخ 19/1/1995 تحت عدد 46063 autres décisions
- ميثاق الطبيب autres décisions
- الفصل 427 م ا ع autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.