Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 52655 بتاريخ 17/01/2024 : قبول دعوى رفع المضرة على أساس الفصل 99 يكفي فيه ثبوت الاستغلال
Principe juridique
- يُكتفى في دعوى رفع المضرة المؤسَّسة على أحكام الفصل 99 من م اع بثبوت صفة الجار بمعيار الاستغلال الفعلي للعقار دون اشتراط ثبوت صفة المالك.
- تقوم المضرة القابلة للرفع وفق الفصل 99 من م اع متى ثبت أن الفعل المنسوب للجار من شأنه أن ينقص أو يؤثر على استغلال العقار حسب طبيعته وما أُعِدّ له.
- لا تُعدّ المنازعة الاستحقاقية مانعا من الفصل في دعوى رفع المضرة على أساس الفصل 99 من م اع متى كان الضرر المدّعى به غير مرتبط بصورة مباشرة بثبوت الملكية.
Textes appliqués
- الفصل 185 من م م م ت autres décisions
- الفصل 175 وما بعده من م م م ت autres décisions
- الفصل 99 من مجلة الالتزامات والعقود autres décisions
- الفصول 99 و 174 و 175 من : م. ح. ع autres décisions
- الفصلين 174 و 175 من مجلة الحقوق العينية autres décisions
- الفصل 174 autres décisions
- الفصل 175 من . م . ح . ع autres décisions
- الفصل 184 من م م م ت autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.