Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 52967 بتاريخ 02/10/2023 : يعيب الحكم ضعف التعليل إذا أهمل مناقشة الإقرار الصريح الوارد بمحضر البحث كدليل على الشغب
Principe juridique
- لا تكون قرينة الحوز ذات أثر قانوني في العقارات المسجلة فلا يترتب عليها قبول الدعوى أو تأسيس الحماية القضائية مهما طالت مدة وضع اليد.
- يكون الحكم معيبا بضعف التعليل متى أغفل الرد على الدفوع الجوهرية المتعلقة بسلامة الاختبار ومناقشة مضمونه بما يحول دون مراقبة محكمة التعقيب لسلامة تطبيق القانون.
- إذا تضمن محضر البحث إقرارا صريحا بانفراد الشريك بالتصرف في المال الشائع فإن استبعاده دون تسبيب جدي يعد قصورا في فهم النزاع وتقدير الأدلة يعيب التعليل ويستوجب النقض.
Textes appliqués
- الفصل 185 من م م م ت autres décisions
- الفصل 175 من م م م ت autres décisions
- الفصل 305 من م ح ع autres décisions
- الفصل 307 من م ح ع autres décisions
- الفصل 51 من م م م ت autres décisions
- الفصل 184 من م م م ت autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.