Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 52967 بتاريخ 02/10/2023 : يعيب الحكم ضعف التعليل إذا أهمل مناقشة الإقرار الصريح الوارد بمحضر البحث كدليل على الشغب

J P 52967/20232 octobre 2023

Principe juridique

  1. لا تكون قرينة الحوز ذات أثر قانوني في العقارات المسجلة فلا يترتب عليها قبول الدعوى أو تأسيس الحماية القضائية مهما طالت مدة وضع اليد.
  2. يكون الحكم معيبا بضعف التعليل متى أغفل الرد على الدفوع الجوهرية المتعلقة بسلامة الاختبار ومناقشة مضمونه بما يحول دون مراقبة محكمة التعقيب لسلامة تطبيق القانون.
  3. إذا تضمن محضر البحث إقرارا صريحا بانفراد الشريك بالتصرف في المال الشائع فإن استبعاده دون تسبيب جدي يعد قصورا في فهم النزاع وتقدير الأدلة يعيب التعليل ويستوجب النقض.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.