Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 56098.2017 بتاريخ 23/10/2018 : قصور التعليل يتحقق عند إغفال المحكمة الجواب عن دفع جوهري مؤثر

J P 56098/201823 octobre 2018

Principe juridique

  1. يتعين على محكمة الموضوع التعرض للدفوع الجوهرية التي من شأنها التأثير في مآل النزاع ومناقشتها والرد عليها تعليلا يمكن معه لمحكمة التعقيب بسط رقابتها على سلامة تطبيق القانون، وإلا كان حكمها مشوبا بقصور التعليل.
  2. لا يصح التصريح بقبول الاستئناف شكلا بمجرد تضمينه بالمنطوق دون بيان السندات القانونية والمادية المعتمدة في الحيثيات للبت في صحة إجراءات الطعن، إذ يشكل ذلك ضعفا في التعليل يوجب النقض.
  3. يتوجب على المحكمة التعهد صراحة بالاستئناف العرضي ضمن السندات والمنطوق والبت فيه شكلا وأصلا باعتباره طعنا مستقلا تحكمه قواعد إجرائية لا يجوز إغفالها.
  4. إذا كان النزاع غير قابل للتجزئة وتعذر الفصل فيه دون حضور جميع ذوي العلاقة الذين شملهم التقاضي في طوره الأولي، تعين على المحكمة الإذن بإدخال من تم إغفال إدخاله في الطور اللاحق طبق الآليات القانونية، وإلا تعرض حكمها للنقض.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.