Jurisprudence

قرار ابتدائي عدد 57577 بتاريخ 11/12/2015 : سقوط الدعوى الشغلية بمرور عام من تاريخ انتهاء علاقة الشغل

J P 57577/201511 décembre 2015

Demander à l'assistant

Principe juridique

  1. غياب نص بمجلة الشغل البحري يضبط سقوط حق القيام بمرور الزمن لا يفتح الأجل، بل يوجب الرجوع إلى النص العام المنظم للعلاقات بين المؤجرين والأجراء لتحديد مدة السقوط.
  2. تسقط الدعاوى بين المؤجرين والعملة بمرور عام ويحتسب هذا الأجل ابتداء من تاريخ انتهاء علاقة الشغل متى كانت الدعوى ناشئة عنها مهما كان نوعها.
  3. إذا رفعت الدعوى بعد انقضاء أجل العام المحتسب من تاريخ انتهاء علاقة الشغل تعيّن القضاء بعدم سماعها لسقوط حق القيام بمرور الزمن.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.