Jurisprudence
قرار ابتدائي عدد 58831 بتاريخ 01/07/2016 : عدم قبول الدعوى الشغلية لرفعها خارج الاختصاص الترابي المقرر بدائرة إنجاز العمل
Principe juridique
- الاختصاص الترابي في النزاعات الشغلية يحدد على أساس دائرة المؤسسة التي يتم فيها إنجاز العمل أو مكان إقامة العامل عند إنجاز العمل خارج المؤسسة أو دائرة إبرام التعاقد، ولا ينعقد لغير هذه الدوائر متى ثبتت معطيات الربط الترابي.
- قواعد مرجع النظر الترابي المقررة بمجلة الشغل باعتبارها قانونا خاصا ذا صبغة اجتماعية تعد من النظام العام، فلا يجوز الاتفاق على مخالفتها ولا تصحيح خرقها بإبداء دفوع في الأصل.
- رفع الدعوى الشغلية أمام محكمة غير مختصة ترابيا يجعلها مرفوعة في غير طريقها ويوجب رفضها دون التعرض لموضوع النزاع.
Textes appliqués
- الفصل 420 م.ا.ع autres décisions
- الفصل 214 م.ش. autres décisions
- الفصل 213 م.ش. autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.