Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 59581 بتاريخ 16/04/2024 : تأجيل تنفيذ العقاب البدني مشروط بثبوت نقاوة السوابق بالملف
Principe juridique
- تأجيل تنفيذ العقوبة البدنية يقتضي قانونا أن تستند المحكمة إلى ما يفيد عدم سبق الحكم بالسجن في جناية أو جنحة حتى يثبت توافر شرط نقاوة السوابق.
- تقدير العقاب المناسب ومنح تأجيل التنفيذ من المسائل التي تندرج ضمن السلطة التقديرية لقضاة الموضوع بشرط أن يكون خيارهم قائما على أصل ثابت بالملف ومعللا تعليلا مستساغا.
- إقرار تأجيل تنفيذ العقوبة دون تضمين الملف ما يفيد التثبت من السوابق العدلية يعد خرقا للمقتضى القانوني المنظم لتأجيل التنفيذ ويوجب نقض القرار.
Textes appliqués
- الفصول 258 و 264 من م ج autres décisions
- 411 مكرر من المجلة التجارية autres décisions
- الفصل 300 من م ج autres décisions
- الفصل 53 من المجلة الجزائية autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.