Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 59581 بتاريخ 16/04/2024 : تأجيل تنفيذ العقاب البدني مشروط بثبوت نقاوة السوابق بالملف

J P 59581/202416 avril 2024

Principe juridique

  1. تأجيل تنفيذ العقوبة البدنية يقتضي قانونا أن تستند المحكمة إلى ما يفيد عدم سبق الحكم بالسجن في جناية أو جنحة حتى يثبت توافر شرط نقاوة السوابق.
  2. تقدير العقاب المناسب ومنح تأجيل التنفيذ من المسائل التي تندرج ضمن السلطة التقديرية لقضاة الموضوع بشرط أن يكون خيارهم قائما على أصل ثابت بالملف ومعللا تعليلا مستساغا.
  3. إقرار تأجيل تنفيذ العقوبة دون تضمين الملف ما يفيد التثبت من السوابق العدلية يعد خرقا للمقتضى القانوني المنظم لتأجيل التنفيذ ويوجب نقض القرار.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.