Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 59580 بتاريخ 16/04/2024 : تأجيل تنفيذ العقاب البدني مشروط بثبوت نقاوة السوابق بالملف
Principe juridique
- لا يجوز للمحكمة أن تقضي بتأجيل تنفيذ العقاب البدني إلا بعد التثبت من صحيفة سوابق المتهم العدلية بما يثبت عدم سبق الحكم عليه بالسجن في جناية أو جنحة، باعتبار ذلك شرطا لازما لإعمال تأجيل التنفيذ.
- يبقى تقدير العقاب المناسب وإسناد تأجيل التنفيذ من المسائل التي تدخل في نطاق اجتهاد قضاة الموضوع، على أن يكون هذا الاجتهاد مستندا إلى ما له أصل ثابت بالملف ومعللا تعليلا مستساغا.
- يكون الحكم بتأجيل تنفيذ العقوبة البدنية دون تضمين الملف ما يفيد نقاوة السوابق خرقا لمقتضيات الفصل 53 فقرة 13 من المجلة الجزائية موجبا للنقض.
Textes appliqués
- الفصول 258 و 264 من م ج autres décisions
- 411 مكرر من المجلة التجارية autres décisions
- الفصل 300 من م ج autres décisions
- الفصل 53 من المجلة الجزائية autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.