Jurisprudence

قرار ابتدائي عدد 59673 بتاريخ 25/03/2016 : تكييف النزاع كنزاع شغل جماعي يخرج بالمطالبة عن الحقوق الناشئة عن اتفاق جماعي عن اختصاص دوائر الشغل

J P 59673/201625 mars 2016

Principe juridique

  1. يُعدّ النزاع جماعيا متى كان موضوعه حماية حقوق أو مصالح مشتركة لفئة من الأجراء ناشئة عن تأويل أو تنفيذ اتفاق جماعي بما يجعل معيار التكييف هو اتحاد الحق أو المصلحة لا مجرد تعدد المطالبين.
  2. تنعقد ولاية دوائر الشغل للنزاعات الفردية المترتبة عن عقد الشغل، أما النزاعات الجماعية فتخضع لإجراءاتها الخاصة وتخرج عن اختصاص القضاء العدلي عند تعلقها بمطالب ذات أثر مشترك على جماعة الأجراء.
  3. عندما تنصب المطالبة على تحديد مدى خضوع فئة مهنية لأحكام نظام أساسي أو لمنح ناشئة عن اتفاقين جماعيين بما يقتضي تأويلهما على نحو يؤثر في مركز جماعي، فإن الدعوى تكون في غير طريقها أمام قاضي الشغل ويتجه الحكم برفضها.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.