Jurisprudence

قرار ابتدائي عدد 59707 بتاريخ 25/03/2016 : اعتبار النزاع حول تأويل اتفاقية شغلية منشئا لحقوق مشتركة نزاعا جماعيا

J P 59707/201625 mars 2016

Principe juridique

  1. تنعقد ولاية دائرة الشغل للنظر في النزاعات الفردية المترتبة عن عقد الشغل، أما النزاعات الجماعية فتخضع لإجراءاتها الخاصة ولا تدخل في نطاق نظرها.
  2. يستمد النزاع صبغته الجماعية من اتحاد الحق أو المصلحة موضوع الخلاف لا من تعدد الأجراء، فمتى انصبت المطالبة على حقوق أو مصالح مشتركة لجزء من العملة كان النزاع جماعيا.
  3. يعد الخلاف المتولد عن تأويل اتفاق مبرم بين الحكومة والاتحاد العام التونسي للشغل لتحديد نظام انتفاع فئة من العملة بالمنح والحقوق نزاعا جماعيا لخضوعه لمعيار المصلحة المشتركة.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.