Jurisprudence
قرار ابتدائي عدد 59707 بتاريخ 25/03/2016 : اعتبار النزاع حول تأويل اتفاقية شغلية منشئا لحقوق مشتركة نزاعا جماعيا
Principe juridique
- تنعقد ولاية دائرة الشغل للنظر في النزاعات الفردية المترتبة عن عقد الشغل، أما النزاعات الجماعية فتخضع لإجراءاتها الخاصة ولا تدخل في نطاق نظرها.
- يستمد النزاع صبغته الجماعية من اتحاد الحق أو المصلحة موضوع الخلاف لا من تعدد الأجراء، فمتى انصبت المطالبة على حقوق أو مصالح مشتركة لجزء من العملة كان النزاع جماعيا.
- يعد الخلاف المتولد عن تأويل اتفاق مبرم بين الحكومة والاتحاد العام التونسي للشغل لتحديد نظام انتفاع فئة من العملة بالمنح والحقوق نزاعا جماعيا لخضوعه لمعيار المصلحة المشتركة.
Textes appliqués
- الأمر عدد 2845 لسنة 1999 المؤرخ في 27/12/1999 autres décisions
- الفصل 116 من الباب العاشر من القانون الأساسي الخاص autres décisions
- الفصل 134 فقرة 2 م.ش autres décisions
- الفصل 376 م.ش autres décisions
- قرار تعقيبي عدد 29319 بتاريخ 28/10/2010 autres décisions
- الفصل 183 و ما بعده م.ش autres décisions
- الفصل 376 و ما بعده م.ش autres décisions
- قرار دوائر مجتمعة عدد 23002 بتاريخ 27/01/2005 autres décisions
- الفصل 251 م.م.م.ت autres décisions
- الفصل 213 م.ش autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.