Jurisprudence

قرار ابتدائي عدد 60369 بتاريخ 08/04/2016 : استحقاق المنحة المدرسية شهريا متى وردت ضمن ملحقات الأجر الشهرية بالاتفاقية القطاعية

J P 60369/20168 avril 2016

Principe juridique

  1. تُستخلص وحدة منحة "الإنتاج و آخر السنة" من صياغة النصّ الاتفاقي الذي يوحّدها تحت تسمية واحدة ويجعل اختلاف التسميات المتداولة بالمؤسسات غير منتج لأي استحقاق مستقل.
  2. إذا رتّبت الاتفاقية القطاعية نظاما خاصا لفائدة الأعوان المنتفعين سابقا بمنحة الشهر الثالث عشر عبر قاعدة احتساب مغايرة ضمن نفس المنحة الموحّدة، فإن ذلك ينفي قيام حق في الجمع بين منحتين منفصلتين عن ذات السنة.
  3. تُعدّ المنحة المدرسية شهرية متى أُدرجت ضمن فصل ملحقات الأجر الذي يعدد المنح الشهرية، ويُفهم إطلاق تسميتها بأنها لا تُقصر على مناسبة العودة المدرسية.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.