Jurisprudence
قرار ابتدائي عدد 60369 بتاريخ 08/04/2016 : استحقاق المنحة المدرسية شهريا متى وردت ضمن ملحقات الأجر الشهرية بالاتفاقية القطاعية
Principe juridique
- تُستخلص وحدة منحة "الإنتاج و آخر السنة" من صياغة النصّ الاتفاقي الذي يوحّدها تحت تسمية واحدة ويجعل اختلاف التسميات المتداولة بالمؤسسات غير منتج لأي استحقاق مستقل.
- إذا رتّبت الاتفاقية القطاعية نظاما خاصا لفائدة الأعوان المنتفعين سابقا بمنحة الشهر الثالث عشر عبر قاعدة احتساب مغايرة ضمن نفس المنحة الموحّدة، فإن ذلك ينفي قيام حق في الجمع بين منحتين منفصلتين عن ذات السنة.
- تُعدّ المنحة المدرسية شهرية متى أُدرجت ضمن فصل ملحقات الأجر الذي يعدد المنح الشهرية، ويُفهم إطلاق تسميتها بأنها لا تُقصر على مناسبة العودة المدرسية.
Textes appliqués
- الفصل 49 من الاتفاقية القطاعية المشتركة لصناعة و تحويل البلاستيك autres décisions
- الفصل 48 من الاتفاقية القطاعية المشتركة لصناعة و تحويل البلاستيك autres décisions
- الملحق التعديلي عدد09 autres décisions
- قرار وزير الشؤون الاجتماعية في 17/02/2009 autres décisions
- الفصل 533 م.ا.ع autres décisions
- الفصل 213 م.ش. autres décisions
- الفصل 123 CPCC autres décisions
- الفصل 201 CPCC autres décisions
- الفصل 23 من القانون 25 ماي 1277 autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.