Jurisprudence
قرار ابتدائي عدد 60362 بتاريخ 08/04/2016 : استحقاق المنحة المدرسية شهريا متى وردت ضمن ملحقات الأجر الشهرية بالاتفاقية القطاعية
Principe juridique
- توحيد التسمية بمقتضى الاتفاقية القطاعية لمنحة "الإنتاج و آخر السنة" يجعلها منحة واحدة تُصرف وفق سلمها ومعاييرها مهما تعددت التسميات المتداولة داخل المؤسسات، فلا تُقبل المطالبة بصرفها على أساس استقلال منحة الإنتاج عن منحة آخر السنة متى كان النص قد جمعهما في نظام واحد.
- انتفاع بعض الأجراء سابقا بمنحة الشهر الثالث عشر لا يُنشئ حقا مكتسبا في الجمع بين منحتين مستقلتين إذا كانت الاتفاقية قد نظمت وضعيتهم بنظام احتساب خاص ضمن منحة "الإنتاج و آخر السنة"، فينحصر الاستحقاق في تطبيق قاعدة الاحتساب المقررة بالنص دون إضافة منفعة غير منصوص عليها.
- إدراج المنحة المدرسية ضمن فصل يعدد ملحقات الأجر التي تُسند في شكل منح شهرية يعد قرينة على أن دوريتها شهرية، ولا يجوز تحويلها إلى منحة سنوية إلا بنص صريح يقيّد إطلاق العبارة.
- إذا كانت عبارة النص مطلقة في إسناد المنحة المدرسية "عن كل تلميذ مباشر للدراسة" فإنها تُحمل على إطلاقها ولا تُقيَّد بمناسبة العودة المدرسية، ويترتب عن ذلك إلزام المؤجر بأداء الفارق غير المدفوع عند ثبوت صرف جزء منها.
Textes appliqués
- الفصل 49 من الاتفاقية القطاعية المشتركة لصناعة و تحويل البلاستيك autres décisions
- الفصل 48 من الاتفاقية القطاعية المشتركة لصناعة و تحويل البلاستيك autres décisions
- الملحق التعديلي عدد09 autres décisions
- قرار وزير الشؤون الاجتماعية في 17/02/2009 autres décisions
- الفصل 533 م.ا.ع autres décisions
- الفصل 213 م.ش. autres décisions
- الفصل 123 CPCC autres décisions
- الفصل 201 CPCC autres décisions
- الفصل 23 من القانون المؤرخ في 25 ماي 1277 autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.