Jurisprudence

قرار ابتدائي عدد 60362 بتاريخ 08/04/2016 : استحقاق المنحة المدرسية شهريا متى وردت ضمن ملحقات الأجر الشهرية بالاتفاقية القطاعية

J P 60362/20168 avril 2016

Principe juridique

  1. توحيد التسمية بمقتضى الاتفاقية القطاعية لمنحة "الإنتاج و آخر السنة" يجعلها منحة واحدة تُصرف وفق سلمها ومعاييرها مهما تعددت التسميات المتداولة داخل المؤسسات، فلا تُقبل المطالبة بصرفها على أساس استقلال منحة الإنتاج عن منحة آخر السنة متى كان النص قد جمعهما في نظام واحد.
  2. انتفاع بعض الأجراء سابقا بمنحة الشهر الثالث عشر لا يُنشئ حقا مكتسبا في الجمع بين منحتين مستقلتين إذا كانت الاتفاقية قد نظمت وضعيتهم بنظام احتساب خاص ضمن منحة "الإنتاج و آخر السنة"، فينحصر الاستحقاق في تطبيق قاعدة الاحتساب المقررة بالنص دون إضافة منفعة غير منصوص عليها.
  3. إدراج المنحة المدرسية ضمن فصل يعدد ملحقات الأجر التي تُسند في شكل منح شهرية يعد قرينة على أن دوريتها شهرية، ولا يجوز تحويلها إلى منحة سنوية إلا بنص صريح يقيّد إطلاق العبارة.
  4. إذا كانت عبارة النص مطلقة في إسناد المنحة المدرسية "عن كل تلميذ مباشر للدراسة" فإنها تُحمل على إطلاقها ولا تُقيَّد بمناسبة العودة المدرسية، ويترتب عن ذلك إلزام المؤجر بأداء الفارق غير المدفوع عند ثبوت صرف جزء منها.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.