Jurisprudence
قرار ابتدائي عدد 60419 بتاريخ 18/12/2015 : انعدام موضوع دعوى الطرد التعسفي بثبوت الإقرار بالاستقالة وتسلّم المستحقات الشغلية
Principe juridique
- الإقرار بالاستقالة المقرون بإقرار بتسلّم المستحقات الشغلية والتعهّد بعدم المطالبة بأي تعويض عن نفس الحقوق يؤدي إلى انقراض النزاع وزوال موضوع الدعوى.
- ثبوت اتفاق صلحي يقرّ فيه الأجير بتسلّم جميع حقوقه الشغلية عن فترة العمل يجعل المطالب اللاحقة المتعلقة بذات الحقوق غير قائمة قانونا ويوجب القضاء بعدم سماعها.
- تبقى المصاريف القانونية محمولة على القائم بها عند الحكم بعدم سماع الدعوى وفقا للقاعدة الإجرائية المنصوص عليها بالفصل 213 م.ش.
Textes appliqués
- الفصل 213 م.ش. autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.