Jurisprudence

قرار ابتدائي عدد 60419 بتاريخ 18/12/2015 : انعدام موضوع دعوى الطرد التعسفي بثبوت الإقرار بالاستقالة وتسلّم المستحقات الشغلية

J P 60419/201518 décembre 2015

Principe juridique

  1. الإقرار بالاستقالة المقرون بإقرار بتسلّم المستحقات الشغلية والتعهّد بعدم المطالبة بأي تعويض عن نفس الحقوق يؤدي إلى انقراض النزاع وزوال موضوع الدعوى.
  2. ثبوت اتفاق صلحي يقرّ فيه الأجير بتسلّم جميع حقوقه الشغلية عن فترة العمل يجعل المطالب اللاحقة المتعلقة بذات الحقوق غير قائمة قانونا ويوجب القضاء بعدم سماعها.
  3. تبقى المصاريف القانونية محمولة على القائم بها عند الحكم بعدم سماع الدعوى وفقا للقاعدة الإجرائية المنصوص عليها بالفصل 213 م.ش.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.