Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 60676.2023 بتاريخ 17/01/2024 : عدم جواز معارضة الغير بسقف التعويضات المحدد بعقد التأمين
Principe juridique
- الغير المتضرر الذي يباشر الدعوى ضد شركة التأمين يبقى أجنبيا عن دائرة التعاقد فلا يُواجه بالدفوع الناشئة عن العلاقة العقدية الداخلية بين المؤمن والمؤمن له متى تعلقت بتحديد سقف التعويضات المتفق عليه بينهما.
- خصوصية عقد التأمين من حيث امتداد آثاره لفائدة الغير لا تُفضي إلى إهدار مبدأ الأثر النسبي للعقود على نحو يُجيز تحميل الغير نتائج الشروط التي لم يثبت علمه بها أو قبوله لها.
- توسيع نطاق الحماية لفائدة متضرري حوادث الطريق يقتضي عدم إقرار استثناء الضمان القائم على تجاوز سقف التعويضات في مواجهة الغير الذي يستند في حقه إلى إلزام شركة التأمين بالحلول في التعويض.
Textes appliqués
- الفصل 185 من م مم ت autres décisions
- الفصل 175 من م م م ت autres décisions
- الفصل 242 من م إ ع autres décisions
- الفصل 26 من م ت autres décisions
- الفصل 240 من م إ ع autres décisions
- الفصل 241 من م إ ع autres décisions
- الفصل 39 من م إ ع autres décisions
- الفصل 9 من مجلة التأمين autres décisions
- قانون 2005 autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.