Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 61105.2023 بتاريخ 17/01/2024 : مخالفة محكمة الإحالة لسلطة النقض عند إغفال البحث في أثر تعديل مثال التهيئة على قيام مضار الجوار

J P 61105/202417 janvier 2024

Principe juridique

  1. تبعًا لأحكام الفصل 191م . م . م . ت فإن محكمة الإحالة تلتزم بالبحث والتمحيص في النقطة التي تسلط عليها النقض وإجراء ما يلزم من أعمال استقرائية لتبرير النتيجة التي تنتهي إليها على ضوء المعطيات الجديدة المعروضة عليها.
  2. لا يجوز لمحكمة الموضوع الاكتفاء بتقرير اختبار سابق لإثبات المضرة إذا كان النزاع قد انصب على مدى تأثير تغيير القواعد الترتيبية المنظمة للبناء بموجب تعديل مثال التهيئة العمرانية، لأن ذلك يقتضي التحقق من قيام المضرة في ظل النظام الجديد.
  3. الفصل 99م . ا . ع بصفته نصًا عامًا في مضار الجوار لا يسوغ اللجوء إليه عند وجود نص خاص يقدم في التطبيق للتحقق من ضوابط البناء داخل المناطق البلدية، ومن ذلك الفصل 175م.ح. ع وأمثلة التهيئة العمرانية المعتمدة بالمنطقة.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.