Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 63693.2018 بتاريخ 02/01/2019 : انتفاء مسؤولية الناقل البحري عن ضرر التأخير عند احترام أجل التسليم التعاقدي
Principe juridique
- للمحكمة المختصة بالموضوع سلطة تقديرية مطلقة في تفسير الاتفاقات والعقود واستخلاص مقصود المتعاقدين منها، ولا رقابة لمحكمة التعقيب عليها متى احتمل لفظ العقد المعنى الذي انتهت إليه.
- يتحدد استحقاق التعويض عن ضرر التأخير في التسليم بمدى تجاوز أجل التسليم المتفق عليه تعاقديا، فإذا ثبت إنجاز التسليم داخل الأجل سقط الادعاء بضرر التأخير.
- يعد تمسك أحد المتعاقدين بالمطالبة بما يناقض قبوله السابق لمضمون الاتفاق الملزم له سعيا في نقض ما تم من جهته، فلا يُقبل الاحتجاج به لإثبات ضرر أو حق متولد عن مخالفة ما التزم به.
Textes appliqués
- الفصل 185 من م م م ت autres décisions
- الفصل 5 من اتفاقية هامبورغ autres décisions
- الفصل 278 من م ا ع autres décisions
- الفصول 242 و 243 و 247 و 517 من م ا ع autres décisions
- الفصل 250 من م ت ب autres décisions
- الفصل 547 من م ا ع autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.