Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 65244 بتاريخ 23/02/2023 : أمر المصادقة على مثال التهيئة العمرانية لا ينقل ملكية الأجزاء المبرمجة كطرقات إلى الملك العمومي
Principe juridique
- يقتصر اختصاص الدوائر المجتمعة على المسألة القانونية التي خالفت فيها محكمة الإحالة موقف محكمة التعقيب عند الطعن من جديد بنفس السبب الذي وقع النقض من أجله.
- لا يترتب عن أمر المصادقة على مثال التهيئة العمرانية أثر ناقل للملكية، إذ تظل ملكية الأجزاء المبرمجة للطرقات على حالها ما لم يتم انتقالها بإحدى وسائل الإدماج القانونية كالانتزاع أو الشراء بالتراضي أو المعاوضة.
- يختلف النظام القانوني للمصادقة على أمثلة التقسيم عن المصادقة على أمثلة التهيئة العمرانية، إذ تؤدي المصادقة على التقسيم إلى إدماج الطرقات والمساحات الخضراء آليا بالملك العمومي أو الملك الخاص التابع للهيئة العمومية.
Textes appliqués
- الفصل 175 autres décisions
- الفصل 185 من م م م ت autres décisions
- الفصل 186 من م م م ت autres décisions
- الفصل 191 من م م م ت autres décisions
- الفصل 356 من م ح ع autres décisions
- الامر الرئاسي الصادر بتاريخ 15/12/1990 تحت عدد 2274 autres décisions
- الفصلين 12 و 24 من مجلة التهيئة الترابية و التعمير autres décisions
- الفصل 67 من مجلة التهيئة الترابية و التعمير autres décisions
- الفصول 20 و 21 و 67 من مجلة التهيئة الترابية و التعمير autres décisions
- الفصل 23 من مجلة التهيئة الترابية و التعمير autres décisions
- الفصل 99 من م ا ع autres décisions
- الفصل 20 من مجلة التهيئة الترابية و التعمير autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.