Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 65244 بتاريخ 23/02/2023 : أمر المصادقة على مثال التهيئة العمرانية لا ينقل ملكية الأجزاء المبرمجة كطرقات إلى الملك العمومي

J P 65244/202323 février 2023

Principe juridique

  1. يقتصر اختصاص الدوائر المجتمعة على المسألة القانونية التي خالفت فيها محكمة الإحالة موقف محكمة التعقيب عند الطعن من جديد بنفس السبب الذي وقع النقض من أجله.
  2. لا يترتب عن أمر المصادقة على مثال التهيئة العمرانية أثر ناقل للملكية، إذ تظل ملكية الأجزاء المبرمجة للطرقات على حالها ما لم يتم انتقالها بإحدى وسائل الإدماج القانونية كالانتزاع أو الشراء بالتراضي أو المعاوضة.
  3. يختلف النظام القانوني للمصادقة على أمثلة التقسيم عن المصادقة على أمثلة التهيئة العمرانية، إذ تؤدي المصادقة على التقسيم إلى إدماج الطرقات والمساحات الخضراء آليا بالملك العمومي أو الملك الخاص التابع للهيئة العمومية.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.