Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 65409.2023 بتاريخ 08/05/2024 : التعليل يكون قاصرا إذا استُخلص استمرار الغصب من مجرد محضر تنفيذ دون تقصّي مدته بأعمال استقرائية كاشفة للحقيقة
Principe juridique
- محاضر الجلسات تعد من المحاضر الرسمية التي لا يجوز الطعن فيها إلا بالزور، وما لم يثبت خلاف ما تضمنته فإن ما ورد بها يُعتمد عملا بقرينة الصحة.
- التضامن بين المدينين لا يُفترض ولا يُحمل بالظن، ولا يثبت إلا بصريح العقد أو بنص قانوني أو بكونه من ضروريات القضية، ويُستفاد استبعاده ضمنيا من عدم القضاء به.
- إدانة شخص من أجل افتكاك الحوز بالقوة وتنفيذ الحكم في فرعه المدني لا يكفيان وحدهما للجزم باستمرار الغصب إلى تاريخ التنفيذ، ما لم يقع التحقق من مدة الغصب بأعمال وأبحاث استقرائية كاشفة للحقيقة.
Textes appliqués
- الفصل 185 من م مم autres décisions
- الفصلين 255 و 257 م ج autres décisions
- الفصل 42 م ح ع autres décisions
- الفصل 213م مم ت autres décisions
- الفصل 8 م مم ت autres décisions
- الفصل 174 من مجلة الإلتزاماتو العقود autres décisions
- الفصل 241 من م ا ع autres décisions
- أحكام الفصل 559 من مجلة الالتزامات والعقود autres décisions
- الفصل 86 من مجلة الالتزامات والعقود autres décisions
- الفصل 184 م م م ت autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.