Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 65409.2023 بتاريخ 08/05/2024 : التعليل يكون قاصرا إذا استُخلص استمرار الغصب من مجرد محضر تنفيذ دون تقصّي مدته بأعمال استقرائية كاشفة للحقيقة

J P 65409/20248 mai 2024

Principe juridique

  1. محاضر الجلسات تعد من المحاضر الرسمية التي لا يجوز الطعن فيها إلا بالزور، وما لم يثبت خلاف ما تضمنته فإن ما ورد بها يُعتمد عملا بقرينة الصحة.
  2. التضامن بين المدينين لا يُفترض ولا يُحمل بالظن، ولا يثبت إلا بصريح العقد أو بنص قانوني أو بكونه من ضروريات القضية، ويُستفاد استبعاده ضمنيا من عدم القضاء به.
  3. إدانة شخص من أجل افتكاك الحوز بالقوة وتنفيذ الحكم في فرعه المدني لا يكفيان وحدهما للجزم باستمرار الغصب إلى تاريخ التنفيذ، ما لم يقع التحقق من مدة الغصب بأعمال وأبحاث استقرائية كاشفة للحقيقة.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.