Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 66479.66481 بتاريخ 23/09/2024 : خضوع عملة الحضائر لنظام التقاعد بالقطاع العمومي متى ثبتت صفة العون العمومي بمعياري الانتداب المباشر وأداء مرفق عام إداري
Principe juridique
- تتوفر الصفة في القيام للإرث متى ثبت أن القائم بالدعوى يباشرها في حق مورثه باعتبار انتقال الحقوق إليه، ولا ينهض الدفع بعدم الصفة إذا تحققت المحكمة من هذا الأساس في تعليلها.
- يكتسب عامل الحضائر صفة العون العمومي متى استخلصت المحكمة من وقائع العلاقة معيارا عضويا يتمثل في الانتداب المباشر من جهة عمومية وتحمّل الأجر على اعتماداتها، ومعيارا وظيفيا يتمثل في الإسهام في أداء مهمة مرفق عام إداري مع الخضوع لواجبات أعوان الوظيفة العمومية.
- متى ثبتت صفة العون العمومي وفق المعيارين العضوي والوظيفي تعيّن إخضاع العلاقة لأحكام نظام التقاعد والحيطة الاجتماعية بالقطاع العمومي وترتيب التزام المؤجر العمومي بتسوية المساهمات عن كامل مدة العمل.
Textes appliqués
- الفصل 185 من م م م ت autres décisions
- القانون عدد 32 لسنة 2002 autres décisions
- قرارها عدد 11126/2007 بتاريخ 1/11/2007 autres décisions
- القرار عدد 48317 بتاريخ 7/2/2018 autres décisions
- الامر عدد 916 لسنة 2002 لمؤرخ في 22 افريل 2002 autres décisions
- القانون عدد 105 لسنة 1995 autres décisions
- الفصل 9 من القانون عدد 12 لسنة 1985 المؤرخ في 5/3/1985 autres décisions
- القرار التعقيبي عدد 82945/2019 بتاريخ 19/5/2020 autres décisions
- الفصل 10 autres décisions
- الفصول 82 و 83 و 84 من مجلة الالتزامات والعقود autres décisions
- القرار التعقيبي الصادر في القضية عدد 2007/20268 بتاريخ 5 نوفمبر 2008 autres décisions
- القرار الاستئنافي عدد 2072 autres décisions
- الفصل 19 autres décisions
- الفصل 14 م م م ت autres décisions
- الفصل 225 من م م م ت autres décisions
- القانون عدد 12 لسنة 1985 autres décisions
- قرارا عدد 19919 الصادر بتاريخ غرة فيفري 2003 autres décisions
- القانون عدد 112 لسنة 1983 المؤرخ في 12/12/1983 autres décisions
- القانون عدد 30 لسنة 1960 المؤرخ في 14 ديسمبر 1960 autres décisions
- القانون عدد 5 لسنة 1981 المؤرخ في 12/2/1981 autres décisions
- فصله 34 autres décisions
- الفصل 7 من القانون عدد 32 لسنة 2002 autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.