Jurisprudence
قرار ابتدائي عدد 74779 بتاريخ 24/12/2021 : رفض مستحقات الطرد عند عدم إثبات استرسال العلاقة الشغلية
Principe juridique
- ثبوت العلاقة الشغلية يقوم على قيام رابطة التبعية مقابل الأجر وتثبت بجميع وسائل الإثبات دون تقييد بوسيلة معينة.
- عدم إثبات استرسال العلاقة الشغلية عن كامل المدة المتمسك بها يمنع تحديد مدة العمل الفعلي المعتمدة لاحتساب المستحقات والغرامات الشغلية، بما يفضي إلى رفض الطلبات المرتبطة بها.
- إذا لم يحدد المدعي بوسائل الإثبات مدة العمل الفعلي الثابتة، فإن الدعوى تعد مجردة من أسسها اللازمة لتقدير الحقوق المدعى بها ويتعين الحكم برفضها.
Textes appliqués
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.