Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 75794 بتاريخ 20/01/2025 : سقوط حق المؤمن في معارضة المتضرر بانعدام التأمين عند عدم إعلام صندوق ضمان ضحايا حوادث المرور داخل الأجل القانوني
Principe juridique
- يثبت للمؤمن الاحتجاج تجاه ضحايا حوادث المرور بحالات عدم التأمين أو الاستثناء من الضمان متى احترم الإجراءات والإعلامات التي رتبها المشرّع على هذا التمسك، وإلا سقط حقه في معارضة المتضرر بها.
- يترتب عن عدم قيام المؤمن بإعلام صندوق ضمان ضحايا حوادث المرور وبإعلام المتضرر داخل الأجل المحدد قانونا بحالة عدم التأمين سقوط حقه في الدفع بها، ويظل ملتزما بضمان التعويض رغم قيام سبب عدم التأمين.
- إن الدفع ببطلان القيام لعيب في الصفة أو الأهلية لا يكون منتجا إذا كان العيب قابلا للتصحيح وقد أذنت المحكمة بتداركه بتداخل المدعي في حق نفسه، بما يطهر الإجراءات ويرفع موجب البطلان.
Textes appliqués
- الفصل 185 من م م م ت autres décisions
- الفصل 175 من م م م ت autres décisions
- الفصل 12 من م م م ت autres décisions
- الفصل 19 من م م م ت autres décisions
- 420 و ما بعده autres décisions
- 560 autres décisions
- 561 autres décisions
- 570 autres décisions
- 1 autres décisions
- 2 autres décisions
- 3 autres décisions
- 172 autres décisions
- 173 autres décisions
- الفصل 120 من مجلة التامين autres décisions
- الفصل 11 من هذه المجلة autres décisions
- الفصل 22 من هذه المجلة autres décisions
- الفصل 118 من هذه المجلة autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.