Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 11515 بتاريخ 14/02/2002 : نزاع استحقاق البناءات على الشيوع لا يبرر رفض القسمة

J P 11515/200214 février 2002

Principe juridique

  1. تقوم قرينة الفصل 34 من م. ح. ع. على أن البناءات والمغروسات والمنشآت المقامة على الأرض أو في باطنها تُنسب مبدئيا لمالك الأرض وعلى نفقته ولا تُدحض إلا بإقامة الدليل المخالف.
  2. لا يخول الشيوع لأحد المستحقين ادعاء الاستحقاق المنفرد للبناءات والمنشآت المحدثة بالعقار المشترك إلا إذا أثبت ما يخالف القاعدة الأصلية التي تقتضي اشتراك جميع المستحقين في ملكية تلك الإحداثات.
  3. لا يجوز أن يؤدي النزاع حول استحقاق البناءات والمنشآت إلى رفض دعوى القسمة متى كانت ملكية العين ثابتة ولا نزاع فيها، لأن حق الشريك في إنهاء الشيوع ثابت ولا يُعطل بمجرد قيام خلاف حول الإحداثات.
  4. إذا تبين للمحكمة جدية ادعاء الاستحقاق المنفرد للبناءات والمنشآت تعين عليها الفصل فيه على ضوء أوراق الملف وترتيب أثره على مشروع القسمة عند الاقتضاء دون أن تتخذ من ذلك سببا لرد أصل طلب القسمة.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.