Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 41640 بتاريخ 26/09/2022 : عدم قبول الطعن بالتعقيب إذا انصب على مناقشة تقدير محكمة الموضوع لوسائل الإثبات في دعوى الاستحقاق
Principe juridique
- وسائل الإثبات في مادة الاستحقاق غير محصورة، ويكون لمحكمة الموضوع سلطة تقديرها وفحصها واستخلاص النتائج القانونية منها متى التزمت بالوقائع الصحيحة الثابتة بالأوراق وطبقت القانون تطبيقا سليما.
- لا رقابة لمحكمة التعقيب على اجتهاد محكمة الموضوع في تحصيل فهم الوقائع وتقدير وسائل الإثبات واستخلاص النتائج منها متى كان الحكم مؤسسا على أسباب واقعية وقانونية لها أصل ثابت بالأوراق.
- يكون الطعن غير مقبول إذا كان حقيقته مجادلة محكمة الموضوع في قناعتها بتقدير الشهادة أو الاختبار دون قيام تحريف ثابت بالأوراق أو مخالفة قانونية مؤثرة في النتيجة.
Textes appliqués
- الفصل 185 من م م م ت autres décisions
- الفصل 175 من م م م ت autres décisions
- احكام الفصل 36 من م ح ع autres décisions
- الفصل 443 من مجلة الإلتزامات والعقود autres décisions
- الفصل 13 من مجلة الإلتزامات والعقود autres décisions
- الفصل 22 من مجلة الحقوق العينية autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.