Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 1755.2005 بتاريخ 31/10/2005 : توجيه اليمين الحاسمة حق يلتزم القاضي بإجابته ما لم تتوافر موانعه القانونية
Principe juridique
- توجيه اليمين الحاسمة بشأن واقعة متنازع عليها يعد وسيلة إثبات مقررة قانونا، ويتعين على المحكمة إجابتها ما لم تقم حالة من الحالات التي يجيز فيها القانون منعها، وإلا كان رفضها دون بيان مسوغاته خرقا للقانون.
- إذا تمسك الخصم بوجود تعريفة أو أسعار معينة وقع التراضي عليها لتحديد الأجر، تعين على المحكمة التثبت من قيام ذلك الاتفاق قبل اعتماد التقدير حسب العرف وقول أهل الخبرة، لأن الرجوع إلى العرف لا يكون إلا عند غياب الاتفاق على الأجر.
- عدم رد المحكمة على دفع جوهري من شأنه التأثير في الأساس القانوني لتقدير المستحقات، مع اعتمادها ما انتهى إليه الخبير دون مناقشة سلامة معطياته، يشكل قصورا في التعليل يعيب الحكم ويستوجب نقضه.
Textes appliqués
- الفصلان 828 و838 م ا ع autres décisions
- الفصلين 497 و498 م ا ع autres décisions
- الفصلين 110 و112 م م م ت autres décisions
- الفصل 500 من المجلة المدنية autres décisions
- الفصل 497 من المجلة المدنية autres décisions
- الفصل 112 من م م م ت autres décisions
- الفصل 238 من المجلة المدنية autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.