من وزير المالية
إلى
الموضوع : حول تطبيق أحكام الفصول 22 و 30 و 31 من قانون المالية لسنة 2016.
المرجع : مكتوبكم عدد 003967 بتاريخ 7 أفريل 2016.
تضمن مكتوبكم المشار إليه بالمرجع أعلاه أن ديوان ***** يقوم في إطار اتفاقيات مع مزودي الخدمات الصحية بإسناد وصولات علاج لفائدة الأعوان يتم تقديمها لمسدي الخدمات (صيدلة، أطباء، مخابر التحاليل، التص
Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.