Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 63495 بتاريخ 01/04/2024 : انتفاء الاكتناف يمنع إقرار حق المرور الارتفاقي

J P 63495/20241 avril 2024

Principe juridique

  1. سلطة محكمة الموضوع في تقدير الأدلة والعناصر المعروضة عليها لا تخضع لرقابة محكمة التعقيب متى كان الاستنتاج مستندا إلى معطيات ثابتة بالملف ومعللا تعليلا سليما دون تحريف أو خرق للقانون.
  2. للمحكمة أن تعتمد نتيجة الاختبار وتطرح ما عداها من مؤيدات متى قدرت عدم تعارضها معها، ويكون ردها على طلبات التحقيق الإضافية ضمنيا عند قيام قناعتها على عناصر كافية للفصل في النزاع.
  3. حق الارتفاق بالمرور حق استثنائي لا يثبت إلا عند تحقق حالة الاكتناف، فإذا ثبت وجود طريق أو مسلك يربط العقار بالطريق العمومية انتفى موضوع طلب المرور عبر عقار الغير.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.