Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 63495 بتاريخ 01/04/2024 : انتفاء الاكتناف يمنع إقرار حق المرور الارتفاقي
Principe juridique
- سلطة محكمة الموضوع في تقدير الأدلة والعناصر المعروضة عليها لا تخضع لرقابة محكمة التعقيب متى كان الاستنتاج مستندا إلى معطيات ثابتة بالملف ومعللا تعليلا سليما دون تحريف أو خرق للقانون.
- للمحكمة أن تعتمد نتيجة الاختبار وتطرح ما عداها من مؤيدات متى قدرت عدم تعارضها معها، ويكون ردها على طلبات التحقيق الإضافية ضمنيا عند قيام قناعتها على عناصر كافية للفصل في النزاع.
- حق الارتفاق بالمرور حق استثنائي لا يثبت إلا عند تحقق حالة الاكتناف، فإذا ثبت وجود طريق أو مسلك يربط العقار بالطريق العمومية انتفى موضوع طلب المرور عبر عقار الغير.
Textes appliqués
- الفصل 185 من م ممت autres décisions
- الفصل 175 وما بعده من م مم ت autres décisions
- الفصل 177 من مح ع autres décisions
- الفصل 123 م ممت autres décisions
- الفصل 86 و ما بعده من م مم ت autres décisions
- الفصل 112من م م م ت autres décisions
- الفصلين 177و 178 من م ح ع autres décisions
- الفصلين 177 و 179 من م ح ع autres décisions
- الفصل 14 من القانون عدد 17 لسنة 1977 autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.