Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 65329 بتاريخ 01/07/2024 : عدم استحقاق التعويض عن حكم التحيين عند انتفاء إثبات الخطأ
Principe juridique
- تقدير الأدلة واستخلاص النتائج القانونية منها من مسائل الواقع التي تستقل بها محكمة الموضوع ولا تخضع لرقابة محكمة التعقيب متى كان التعليل سائغا وخاليا من خرق القانون أو تحريف الوقائع أو هضم حقوق الدفاع.
- الطعن الذي يقتصر على مجادلة محكمة الأصل في كيفية تمحيص الوقائع وتقدير أدلة الإثبات والنفي يعد تعرّضا لموضوع النزاع ولا يُقبل أمام محكمة التعقيب إذا لم يبين مواضع الخرق القانوني أو التحريف أو القصور في التعليل.
- لا يُقضى بالتعويض عن الأضرار المنسوبة إلى حكم التحيين إلا بثبوت الخطأ المدعى به وإثبات الحق المدعى المساس به، ويترتب على عدم قيام هذا الإثبات رفض الدعوى.
Textes appliqués
- الفصل 185 من م م م ت autres décisions
- احكام الفصل 175 وما بعده من م مم ت autres décisions
- الفصل 123 من م مم ت autres décisions
- الفصل 29 من الدستور autres décisions
- الفصل 361 م ح ع autres décisions
- الفصول 6 و 27 و 28 من القانون عدد 34 لسنة 2001 الصادر في 10/04/2001 كما تم تنقيحه بموجب القانون عدد 67 لسنة 2009 الصادر في 12 اوت 2009 autres décisions
- الفصل 337 م ح ع autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.