Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 46090 بتاريخ 03/04/2023 : تدخل صندوق ضمان ضحايا حوادث المرور يقوم في صورة انعدام التأمين مطلقا متى ثبتت صفة المسؤول غير المؤمن

J P 46090/20233 avril 2023

Principe juridique

  1. يستفاد من أحكام الفصلين 172 و173 من مجلة التامين أنّ تدخل صندوق ضمان ضحايا حوادث المرور لا يقتصر على حالات جهل المسؤول أو حالات عدم التأمين المرتبطة باستثناءات الضمان وعدم الضمان، بل يشمل أيضا حالة انعدام التأمين مطلقا باعتبارها صورة مستقلة رتّب لها المشرّع إجراءات خاصة.
  2. تفسير عبارة "غير مؤمن" الواردة بالفصل 173 من مجلة التامين ينصرف إلى حالة انعدام التأمين مطلقا متى كان المتضرر عالما بها، ولا يُحمل على حالات عدم التأمين المثارة في إطار منازعة مع شركة التأمين، حتى لا يؤدي ذلك إلى إفراغ التمييز التشريعي بين نظامي الفصلين 172 و173 من مضمونه.
  3. سلطة محكمة الموضوع في تفعيل الفصل 121 من مجلة التامين بالترفيع أو التخفيض في مبلغ التعويض ضمن سقف خمسة عشر بالمائة تظل قائمة متى استقرت النتيجة على أساس تقدير يدخل في صميم اختصاصها، ولا يكون ضعف التعليل موجبا للنقض إلا إذا أثّر على سلامة النتيجة المعتمدة.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.