Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 14469 بتاريخ 22/01/2016 : احتساب تعويض خسارة الدخل على أساس السنة السابقة للحادث
Principe juridique
- يحتسب التعويض عن الأضرار الناجمة عن العجز المؤقت أو الدائم عن العمل على أساس الخسارة الفعلية في الدخل الذي تقاضاه المتضرر خلال السنة السابقة لتاريخ الحادث والمصرح به إلى مصالح الأداءات، وعند غياب ما يثبت الدخل بالتصريح الجبائي أو تصريح صندوق الضمان الاجتماعي يعتمد الأجر الأدنى السنوي المضمون بشرط أن يكون الأمر المحدد له سابقا لتاريخ الحادث.
- تقدير نسبة مسؤولية سائق العربة البرية ذات محرك في حادث مرور يمر وجوبا عبر تطبيق المقاييس المبينة بجدول تحديد المسؤوليات الملحق بمجلة التأمين، بما يترتب عنه حرمانه كليا أو جزئيا من التعويض عن الأضرار اللاحقة بالأشخاص حسب نسبة المسؤولية المحمولة عليه دون اعتبار لمعايير أجنبية عن ذلك الجدول.
- اعتماد محكمة الموضوع للاختبار الطبي متى تبين لها أنه أُنجز وفق المقاييس الفنية والعلمية المستوجبة يدخل في نطاق سلطتها التقديرية، كما أن البت في إعادة الاختبار يظل مسألة موضوعية لا تخضع لرقابة محكمة التعقيب متى كان الرفض معللا تعليلا سليما ولم يقدم الطاعن ما يضعف نتائجه بوجه جدي ودقيق.
Textes appliqués
- أحكام الفصل 89 من مجلة الطرقات autres décisions
- الفصل 127 من مجلة التأمين autres décisions
- الفصل 533 من مجلة الإلتزامات و العقود autres décisions
- الفصل 123 من مجلة التأمين autres décisions
- القانون عدد 86 لسنة 2005 autres décisions
- الفصل 269 من م ا ج autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.