مذكرة خاصة بتاريخ 12 أكتوبر 2004 - الادارة العامة للدراسات و التشريع الجبائي ( DGELF )
« تبعا لمكتوبكم الذي إستعرضتم بمقتضاه أهم المشاكل التي يعاني منها قطاع المقاهي صنف أوّل وطلبتم :
1) الترفيع في رقم معاملات النظام التقديري العادي من 000. 30 دينار إلى 000.60 دينار وتعديل جدول الضريبة ليصل إلى
Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.